166

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

أركان الأولى:

زوج، وأم، وأب.

وهاك صورتها مع الشرح:

العمرية الأولى

٦

٣

زوج

١

أم

٢

أب

الشرح:

١. جعلنا أصل المسألة من ٦، وذلك بضرب مقام الفرض المضاف للجملة (٢) في مقام الفرض المضاف للباقي (٣)، فكانت النتيجة (٦) هي أصل المسألة، وإنما ضربنا مقام الفرض المضاف للجملة الذي هو مقام فرض الزوج، لأن الباقي بعد النصف لا ينقسم على مخرج ثلث الباقي (٣)، فضربنا مقام النصف (٢) في مقام ثلث الباقي (٣) فصار أصل المسألة من ستة، وقد تقدم بيان ذلك(١).

٢. أعطينا الزوج فرضه النصف.

٣. اعتبرنا مسألة الأم والأب مستقلة، فجعلنا أصلها من ثلاثة.

٤. أعطينا الأم الثلث وهو سهم واحد من أصل مسألة الأم مع الأب.

٥. أعطينا الأب الباقي وهو سهمان.

فيحصل للأم ثلث الباقي، أي ما بقي بعد فرض الزوج، وكأن مسألتها مع

(١) في مطلب التأصيل-كيفية التأصيل إذا كان في المسألة ثلث الباقي وفرض مضاف للجملة-، فراجعه إن شئت.

166