165

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الأول

العُمَرِيَّتان

اعلم أن مسألة العمريتين حقها أن تذكر بعد ميراث الأم للثلث لكونها فرعاً عنها، إلا أنني رأيت أن ترجأ إلى ما بعد الفراغ من فصل حساب المواريث، لأن فهمهما يتوقف على البيان الحسابي لهما.

وهاك البيان والتوضيح:

ذكرنا أن الأم ترث الثلث المقدر لها في كتاب الله تعالى بثلاثة شروط، ومن تلك الشروط ألَّا تكون المسألة إحدى العمريتين، ولقبت بذلك لأن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أول من قضى فيها للأم بثلث الباقي، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة، ومن بعدهم، ووجه توريث الأم فيها ثلث الباقي، أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة - سوى ولد الأم - أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعلنا لها الثلث لفضلت على الأب، ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف(١).

(١) وهذا معنى الضابط أن: (كل ذكر وأنثى من جنس واحد إذا كانا في درجة واحدة، كان للذكر ضعف الأنثى، إلا أولاد الأم). انظر الضابط الثالث ص١٨.

165