357

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

فإن حوزه لهم حوزٌ، إلّا أن يكون ساكناً في كلّها أو جلّها حتى مات: فيبطُلُ جميعها.

وأمّا الدار الكبيرة: يسكن أقلّها ويكري لهم باقيها: فذلك نافذٌ فيما سكن وفيما لم يسكن(١).

قال الإِمام معلّلا - بعد نقله ما تقدم -: «لأنّ الأقلّ تبعٌ للأكثر»(٢).

٨ - مسائل الثلث على المذهب، وهل هو في حيّز القلّة أو الكثرة(٣)، فهي تتفرّع بناءً على ذلك عن هذه القاعدة «الأقل تبع للأكثر»، ومنه ممّا يتعلّق بهذا البحث.

- توضع الجوائح في الثلث فما فوقه، ولا توضع فيما دونه.

قال في المختصر: «توضع جائحة الثمار ... إن بلغت ثلث المكيلة»(٤).

- يجوز استثناء الثمرة، الثلث فما دونه، ولا يجوز ما فوقه.

- يجوز أن تكون الدار فيها شجرةٌ مثمرةٌ قبل أن يبدو صلاحها، إذا كانت قيمتها الثلث من كراء الدار فدونه، ولا يجوز إذا كان فوق الثلث.

(١) الجامع، تحقيق: خياط ٥٤٩/٢.

(٢) الذخيرة ٣١٩/٦، والتعليل من الإِمام فحسب، خلال نقله عن الجامع ويكثر ذلك في نقوله! ر. أ: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٢٧٥/١٢ - ٢٧٦.

(٣) من مسائل المذهب المشهورة، حتى عقد لها العلامة الخشني - رحمه الله تعالى -، باباً في الأثلاث، في كتابه النافع أصول الفتيا ص ٣٧٢ - ٣٧٥، وذكر فيه أزيد من عشرة مسائل متعلّقةٍ بالثلث والأثلاث، ر. أ في ذلك: الذخيرة ٣١/٧ - ٣٢.

(٤) ص ٢١٢، وكرّر في ص ٢١٣ ضبط الجائحة بالثلث ثلاث مرّاتٍ، على غير عادته في شدة اختصاره!

356