324

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

وأبان عن ذلك الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى -، فقال: ((اختلفت المالكيّة في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه، أو بقائه على أصله))(١).

وهذه القاعدة يقع التعبير عنها في كتب قواعد المذهب، بصيغٍ مقاربةٍ ممّا أثْبتُّ هنا، من ذلك:

((ما قارب الشيء، هل هو كهو في الحكم، أو لا؟))(٢).

((هل قريب الشيء كالشيء؟))(٣).

بل إن العلامة المحقّق ميّاره - رحمه الله تعالى -، ترقَّى في التعبير عنها، حتى قال: ((ما قارب الشيء مِثْلُه))(٤).

القواعد ذات الصلة :

هناك جملة قواعد ذات صلةٍ وثيقةٍ بقاعدتنا هذه: ((ما قارب الشيء له حكمه))، منها: المطابقة والمقارِبة صَوْغاً ولفظاً، وتقدّم ذكر شيءٍ منها.

ومنها: المقاربة لها معنىّ ودلالةً، والمشتركة والمتداخِلة مع بعض أو جملة ما دلّتْ عليه هذه القاعدة.

أسردُها - هنا - سَرْداً فحسب، وأترك إدراك نسبتها، ودرجة صلتها بها لتأمّل الواقف عليها؛ إذ المقصود من ذلك إثارة الذهن لا تحقيق النِّسَب.

١ - المتصلُ بثابتِ الحكم منه. (قواعد المقَّري ٣١٢/١).

(١) القواعد ٣١٣/١.

(٢) إعداد المهج ص ٤٢.

(٣) شرح المنجور ص ١٥٢.

(٤) شرح التکمیل خ/٨ ب.

323