﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ [البقرة: ٤٣]، والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسنّة، أي: دليلُها، وقولهم: أصولُ الفقه، أي: أدلته.
٢ - الراجحُ، كقولهم: الأصل عدم المجاز، حال تعارض الحقيقة والمجاز.
٣ - المستصْحَب: أي: الحكم المتيقّن الذي يجري استصحابه، نحو الأصل طهارة الماء.
٤ - الغالب في الشرع: وهذا يعرف باستقراء موارد الشرع.
٥ - المُقَاس عليه، كقولهم: الحنطة أصلٌ يقاس عليه الأرز في تحريم الربا.
٦ - إطلاق ((الأصل)) على ((القاعدة الكليّة))، أو ((القاعدة المستمرّة))، وهو الذي إليه يساق الحديث؛ وأخّرته لذلك.
ويكثر جداً استعماله موضع القاعدة في كتب القواعد وغيرها.
ومنه في قواعد هذا البحث:
- ((الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة))(١).
- ((الأصل في العقود: اللزوم))(٢).
- ((الأصل: السلامة))(٣).
- ((الأصل: منع القرعة))(٤).
(١ -٤) جميعها من قواعد هذا البحث، انظر - على التوالي -: ص ٣٩٠، ٥٦٧، ٦٠٧، ٦٧٩.