273

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

﴿ وأقيموا الصلاة [البقرة: ٤٣]، والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسنّة، أي: دليلُها، وقولهم: أصولُ الفقه، أي: أدلته.

٢ - الراجحُ، كقولهم: الأصل عدم المجاز، حال تعارض الحقيقة والمجاز.

٣ - المستصْحَب: أي: الحكم المتيقّن الذي يجري استصحابه، نحو الأصل طهارة الماء.

٤ - الغالب في الشرع: وهذا يعرف باستقراء موارد الشرع.

٥ - المُقَاس عليه، كقولهم: الحنطة أصلٌ يقاس عليه الأرز في تحريم الربا.

٦ - إطلاق ((الأصل)) على ((القاعدة الكليّة))، أو ((القاعدة المستمرّة))، وهو الذي إليه يساق الحديث؛ وأخّرته لذلك.

ويكثر جداً استعماله موضع القاعدة في كتب القواعد وغيرها.

ومنه في قواعد هذا البحث:

- ((الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة))(١).

- ((الأصل في العقود: اللزوم))(٢).

- ((الأصل: السلامة))(٣).

- ((الأصل: منع القرعة))(٤).

(١ -٤) جميعها من قواعد هذا البحث، انظر - على التوالي -: ص ٣٩٠، ٥٦٧، ٦٠٧، ٦٧٩.

272