259

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

٤ - إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثَّر شروطه وشدّد في حصوله(١).

٥ - كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره، إلاَّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلَّا بمرجّح شرعي(٢).

وسبب جعلها من قواعد البحث: لأهميتها في المذهب، وشمولها لجملة أبواب المعاملات الماليّة، وكثرة فروعها ومسائلها.

(ج) القواعد الممتدّة على أبواب معيّنة فحسب، وفروعها محدودة، وقد يطلق عليها ((القواعد الخاصّة))، ومن أمثلتها من قواعد هذا البحث:

١ - ((الأصل في الأموال: العصمة))(٣).

٢ - ((مقتضى العقد: السلامة))(٤).

٣ - ((كل عقدين بينهما تضادٌ: لا يجمعها عقد واحد))(٥).

٤ - ((أسباب المِلك القوليّة لا يبطل الملك ببطلانها، وأسباب تملّك المباح الفعليّة تبطل ببطلان ذلك الفعل))(٦).

٥ - ((حكم الأهوية حكم ما تحتها))(٧).

(١) انظر: ص ٣٥٨.

(٢) انظر: ص ٣٦٤.

(٣) انظر: ص ٤٤١.

(٤) انظر: ص ٦٠٧.

(٥) انظر: ص ٥٩٦.

(٦) انظر: ص ٥٠٧.

(٧) انظر: ص ٤٩٦.

258