147

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

تاريخ تأليفه ، وترتيبه بين مؤلفاته: ذكر الإِمام هذا الكتاب في الفروق ٢٩٢/٣ ف ٢٠٠ بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه، فقال: (( ... ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإِيجاب لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقاً بالعباد، كمصلحة السواك، فقال عليه السلام: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك))، وقد بسطتُ هذه المسألة في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت ... ))(١).

ولم أقف على ذكرٍ له في مظنَّته من كتاب الذخيرة(٢)، وقد نقل عن الكتاب أيضاً العلامة الحطاب في مواضع من مواهب الجليل(٣)، والإِمام الونشريسي في المنهج الفائق(٤).

عرضه وبيان موضوعاته: أدَعُ ذلك إلى الإِمام في فاتحة كتابه هذا؛ إذ يقول: (( ... أمّا بعد: فإنه وقع لي من جماعةٍ من فضلاء الزمان والصدور الأعيان، أَسْوِلَةٌ جليلةٌ، ومباحث جميلةٌ، تتعلق بأزمنة العبادات وأوقات الصلوات، فآثرتُ أن أجمعها في كتاب ليصل إليها طالبوها، وينتفع بها ... ، ويظهر رونقها بانتظام شملها، ويعظم وقعها بإيضاح سببها، مرصعاً لها بالقواعد الأصولية وفوائدها الفقهية، وأسرارها العقلية وعللها

(١) ويستغرب عدم الإشارة إليه في مظنته المتبادرة من كتاب الفروق، في الفرق (١٠٢) بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكلّ ما دلّ عليها، ويبين قاعدة الأهلّة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب، ر . : الفروق ١٧٨/٢ - ١٨٢.

(٢) ر . - مثلاً -: الذخيرة ٢/ ١٠ - ٤٢، باب الأوقات من كتاب الصلاة، و ٤٨٨/٢ - ٤٩٣ في الطرق المثبتة للهلال من كتاب الصيام.

(٣) انظر: مواهب الجليل ٣٨٥/١، ٣٨٦، ٣٨٨.

(٤) المنهج الفائق ص ٣٦٠ - ٣٦٥ - ٣٦٦، وقد أفدتُ هاتين الإِحالتين من كتاب الأستاذ الوکیلي في كتابه المذكور.

146