355

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٤ - الخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ،

ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد(١) .

معنى القاعدة :

هذه القاعدة الشريفة تجيءُ وسطاً ، أو كالقول الوسط في مسألة عدد التسليمات في الصلاة وصلاة الجنازة وأنواع السجود ، فإذا كان المختار عند الإِمام مالك ومن تبعه من أهل المدينة(١) ، تسليمةٌ واحدةٌ في جميع الصلاة فرضها ونفلها ، سواء كانت مشتملة على أركان فعلية متعدّدة كالصلوات الخمس والنوافل ، أو على ركن فعلي واحد كصلاة الجنازة ، حيث ركنها الفعلي هو القيام ، والمختار عند الحنفية تسليمتان في جميع ذلك، فإن القاعدة التي معنا تتوسّط في هذه المسألة ، وتنصّ على : أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلّم منها تسليمتان ، وأما الصلاة ذات الركن الفعلي الواحد كالقيام في صلاة الجنازة ، أو السجود في سجود الشكر أو التلاوة ، فإنه يسلّم منها بتسليمةٍ واحدة . فالخروج من الأركان الفعلية المتعدّدة بالتسليم المتعدّد ،

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٤٩٠/٢٢ .

(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٢٤٠/١-٢٤١/١ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ، ٣٩٢/١

(٣) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٢٢٥/١ تبيين الحقائق، الزيلعي، ٤٠٤/١ بدائع الصنائع ، الكاساني ، ١١٣/١

377