353

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فتوعّد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها، وإن صلّاها بعد ذلك.

٣ - وقوله ﷺ: " سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلّوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» (١).

فروع على القاعدة :

١ - إذا دخل وقت الصلاة ، وكان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه ولا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة ، فإنه يصلّي بها في الوقت ، ولا يفوّت الوقت ؛ ليصلّي طاهراً ، فإنّ الوقت أوكدُ فرائض الصلاة(٢).

٢ - من اشتبهت عليه القبلة ، يصلي في الوقت بالاجتهاد والتقليد ، ولا يؤخِّرها؛ ليصلِّي بعد الوقت بيقين(٣).

٣ - من حُبس في مكانٍ نجس أو حمام أو غير ذلك مما نُهي عن الصلاة فيه ، ولا يمكنه الخروج منه حتى يخرج وقت الصلاة ، فإنه يصلّي فيه في الوقت ، ولا يفوّت الصّلاة ؛ ليصلّي في غيره(٤).

٤ - العاجز عن الركوع والسجود والقراءة ، إذا علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلّي بإتمام الركوع والسجود والقراءة ، كان الواجب عليه أن يصلّي في الوقت(٥).

(١) أخرجه مسلم في : ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ٤١ - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، الحديث (٢٣٨)، عن أبي ذرَِّّ رضي الله عنه.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٥٤/٢١ -٤٥٥.

(٣) انظر : مجموع الفتاوى، ٤٥٥/٢١.

(٤) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٤٨،٤٥٥/٢١، ١١٦١،١٥٩/٢٢.

375