345

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

القدرة على العمل في قاعدة "التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل" ، ويمكن أن يضاف إليها دليلٌ خاصٌّ بالصلاة هو:

- حديث عمران بن حُصَيْن رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير(١)، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: "صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"(٢). فأسقط عنه صلى الله عليه وسلم ما يعجز عنه من قيام وقعود، لكنّه يفعل ما يقدر عليه.

فروع على القاعدة:

١- إذا لم يجد الرجل موقفاً إلّا خلف الصفّ، فإنه يصلّي وصلاته صحيحة على الأظهر، فإن الاصطفاف غايته أن يكون واجباً، وواجبات الصلاة تسقط بالعجز(٣). وكذا لو لم يجد موقفاً إلّا قدّام الإمام بسبب زحمة شديدة ونحوها، فإنه يصلّي وصلاته صحيحة لما تقدّم(٤).

٢- إذا عجز المكلّف عن ركن من أركان الصلاة، كالقيام، أو القراءة أو الجلوس بين السجدتين فإنه يسقط عنه(٥).

(١) البواسير: أوردة متضخمة بالغشاء المخاطي في داخل المستقيم أو خارجه مباشرة، ومن شأنها أن تسبّب ألماً وهرشاً ونزفاً. انظر: الموسوعة الطبية الحديثة، إشراف إبراهيم عبده، ٢٤٩/٢.

(٢) أخرجه البخاريّ في: ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٩ - باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب، الحديث (١١١٧).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٩٦/٢٣ - ٣٩٧.

(٤) انظر: مجموع الفتاوى، 404/23.

(٥) المصدر السابق.

367