343

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

١ - جميع واجبات الصلاة تسقط بالعذر(١) .

معنى القاعدة :

ردّدَ الشيخ - رحمه الله - هذه القاعدة في مؤلّفاته بعدة ألفاظ ، فحيناً يقول:

" واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر " (٢).

وحيناً يعبّرُ عنها بـ:

" جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز"(٣).

وقد اخترت من هاتين الصيغتين عنوان القاعدة، وهو لا يختلف عمّا أراده الشيخ وعبّر عنه ، فاخترت الصيغة الثانية ، وأبدلت لفظ " العجز " فيها بلفظ " العذر" من الأولى؛ لكونه يشمل العجز وغيره من الأعذار ، واستغنيت عن لفظ " الجماعة " في الأولى؛ لأنها داخلة ضمن واجبات الصلاة على قول الشيخ - رحمه الله - ، فلا داعي لإفرادها ، وبهذا تكون صياغة القاعدة قد جمعت بين وجازة اللفظ وعموم المعنى.

المرادُ بواجبات الصلاة :

لا يرادُ بواجبات الصلاة في هذه القاعدة المصطلح الذي يقابل أركان الصلاة،

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/٢٢٣، ٢٣/٢٤٦-٢٤٩، ٢١/٣٩٦-٣٩٧، ٢١/٤٠٥-٤٠٦، ٢١/٤٠٨

(٢) مجموع الفتاوى ، ٢٣/٤٠٨

(٣) مجموع الفتاوى ، ٢١/٤٢٨ .

365