338

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وتطهر البقعة من غير حاجة إلى النية؛ لأن القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط(١).

٢ - المصلّي لو لم يخطر بقلبه أنه مجتنب النجاسة، صحت صلاته إذا كان مجتنباً لها، فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال(٢).

٣ - لو طيّرت الريح ثوباً نجساً، فألقته في الماء، فإنّه يطهر بذلك ولو لم تكن هناك نية(٣).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٧٧/٢١.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٥٨/١٨.

(٣) انظر: مقاصد المكلفين، عمر الأشقر، ص ٣٠٠.

358