332

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

أدلة الضابط :

١ - أن الله جعل التيمُّم مطهّراً كما جعل الماء مطهّراً ، فقال تعالى : ﴿فَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ... ﴾ الآية(١) .

فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب ، كما يطهرنا بالماء ، ولم يذكر فرقاً بينهما في التطهیر ، فكلُّ ما يباح بالماء یباح بالتيمم ولا فرق .

٢ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبيّ ﷺ قال: "أُعْطِيتُ خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي : نُصِرْتُ بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فَأَيُّما رجُلٍ من أمَّتي أدركته الصلاة فليصلّ، وأُحِلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ قبلي، وأُعْطِيت الشفاعة، وكان النبيُّ يُبْعثُ إلى قومه خاصّة، وبُعِثْتُ إلى الناس عامّة"(٢)

فبَيَّن ﷺ أن الله جعل الأرض لأمته طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

٣ - أن التيمم بدلٌ عن الماء ، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلاً له في صفته، ومقتضى ذلك أن يباح بالتيمم كلّ ما يباح بالماء(٣) .

فروع على الضابط:

١ - أن التيمّم جائز قبل دخول الوقت ، كما أن الوضوء جائز قبل الوقت ،

(١) سورة المائدة ، الآية : ٦.

(٢) أخرجه البخاري في: ٧ - كتاب التيمم، ١ - باب، الحديث (٣٣٥). واللفظ له. ومسلم في: ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، الحديث (٥٢١).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٣٧،٣٥٤/٢١.

352