327

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

١ - كلّ ما بدأ اللّه بتحويله من جنس إلى جنسٍ

زال عنه حكم التنجيس(١) .

معنى الضابط :

هذا الضابط يختصُّ بمسألة الاستحالة . وتعريفها: الانتقالُ من كيفيَّة إلى كيفيَّة أخرى تدريجياً(٢) .

فإذا انتقلت العين النّجسة من جنسها الذي كانت عليه إلى جنس آخر طاهرٍ يخالفه في المواد والعناصر ، وكان ذلك الانتقال بفعل الله تعالى لا بكسب إنسان وفعله ، فإنه يزول عنها حكم التنجيس وحقيقةُ النجس(٣) .

أمّا إذا كان الانتقالُ من جنسٍ إلى جنسٍ بسبب فعلٍ من الإنسان ، کوضع

(١) انظر هذا الضابط في مجموع الفتاوى، ٢١/٦٠١، ٤٨١-٤٨٢، ٧٠-٧٢، ٢٢/٥٢٢، ١٨١، ١٨٢.

ومن كتب القواعد: الكلّيات الفقهية ، المقري، ص ٢٠٩ وصيغتها عنده: " كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة " لكنّه لم يفرق بين انتقالها بفعل الله تعالى أو بفعل الإنسان.

(٢) كشّاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، ١/٣٦٦؛ وانظر: التعريفات : الجرجاني، ص ١٩٠؛ المُبين، الآمدي، ص ١٠٠.

(٣) وهذا هو مذهب الحنفية، وأحد قولي المالكية ، ورواية في مذهب الإمام أحمد. أنظر: رد المحتار ، ابن عابدين، ١/٣٢٦-٣٢٧؛ تبين الحقائق، الزيلعي، ١/٤٧٦؛ بدائع الصنائع، الكاساني، ١/٨٥؛ مواهب الجليل ، الخطّاب، ١/٩٧-٩٨؛ الخرشي على مختصر خليل، ١/٨٨؛ الإنصاف، المرداوي ، ١/٣١٨.

347