304

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الغالب ، وأثبت حكم النادر لطفاً بالعباد ؛ لحصول الستر عليهم .

ومثال الثاني : شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جداً . الغالب صدقهم ، والنادر كذبهم ، ولم يعتبر الشرع صدقهم ، ولا قضى بكذبهم ، بل أهملهم رحمةً بالعباد(١) . والله أعلم .

فروع على القاعدة :

وقفت لها عند الشيخ - رحمه الله - على مثال واحد وهو :

١ - المستحاضة إن لم تكن لها عادة تعرف قدرها ، ولم تتمكن من التمييز، فإنها تقعد عادة أغلب النساء ؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب(٢)

ويمكن التمثيل للقاعدة أيضاً بما يلي :

٢ - من خُلقت بلا بكارة ، فإنها تدخل في حكم الأبكار في الاستئذان ؛ لأنها حالة نادرة ، والنادر يلحق بالغالب(٣) .

٣ - المتبايعان لو استمرّا جميعاً وطالت مدتهما أياماً، فهو نادر نلحقه بالغالب ، وهو عدم طول مدة الاجتماع ، فيبقى لهما الخيار على مذهب الشافعيّ(٤).

***

(١) انظر: الفروق ، القرافي، ١٠٤/٤-١٠٧.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٦٣٠/٢١.

(٣) انظر : المنثور، الزركشي ، ٢٤٣/٣.

(٤) انظر : القواعد ، تقي الدين الحصني، ٨١٣/٢.

318