٣٩ - الأصلُ إلحاقُ الفرد بالأعم الأغلب(١) .
معنى القاعدة :
في القاعدة لفظان يلزم شرحهما الأول : الأصل ، والثاني : الفرد .
أما الأصل فمعناه لغةً : ما ينبني عليه غيره(١). وفي الاصطلاح يطلق على أربعة أشياء(٢):
الأول : الدليلُ ، كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنّة ، أي دليلها .
الثاني : الغالب أو الراجح ، كقولهم " الأصل براءة الذمة " ، أي الغالب
(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/٦٣٠. وقد وردت في كتب القواعد بصيغ مختلفة منها: ( النادر هل يلحق بجنسه أو ينفسه؟) أو ( لا أثر للنادر) انظر مثلاً: الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ٢/١٩٨؛ والمجموع المذهب ، العلائي، ق ١٥٥/أ؛ الأشباه والنظائر، ابن الملقن، ق ٨٩/أ؛ القواعد، تقي الدين الحصني ، ١/٨١٠ . ومنها: ( نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟). انظر مثلاً: القواعد ، المقّري ، ١/٢٤٣؛ إيضاح المسالك، الونشريسي، ص ٢٥٦؛ الإسعاف بالطلب، التواتي، ص ١٠١؛ ومنها: ( العبرة للغالب الشائع لا للنادر) انظر مثلاً: مغني ذوي الأفهام ، ابن عبد الهادي ، ص ١٧٥؛ شرح القواعد الفقهية، الزرقاء ، ص ١٨١؛ المدخل الفقهي العام، الزرقاء ، ٢/١٠٠٠؛ الوجيز، البورنو ، ص ١٧٠؛ شرح المجلة، سليم رستم ، ص ٣٧٨ . ومنها: ( النادر يجري عليه حكم الغالب ) انظر مثلاً: القواعد الفقهية ، ابن قاضي الجبل ، ق ٤٦/أ .
(٢) انظر: تاج العروس ، ٧/٣٠٧ .
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص ١٥؛ فواتح الرحموت، ابن عبد الشكور، ١/٨؛ نهاية السول ، الإسنوي، ١/١٤؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي، ١/٣٨.