٣٤ - لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع(١).
معنى القاعدة:
يقرب من هذه القاعدة:
- قولهم: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها" (٢).
- وقولهم: "يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل" (٣).
- وقولهم: "يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً" (٤).
وهذه العبارات كلها بمعنى واحد، إلا أن صيغة الأولى أعم كما قال الأهدل (٥) في منظومته، بعد أن ساق تلك العبارات:
وهي عبارات بمعنى متحد وهذه تعد فيما يطرأ (٦).
(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢٤/٢٠٧.
(٢) (٣) (٤) انظر هذه القواعد في:
قواعد الفقه، المجددي البركتي، ص ١٦؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٣٥؛ شرح المجلة، سليم رستم، ١/٤٤١؛ شرح القواعد الفقهية مصطفى الزرقاء، ص ٢٢٩؛ درر الحكام، علي حيدر، ١/٥٠؛ القواعد، المقري، ٢/٤٣٢؛ الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ١٢٠؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، ص ٢٠٧؛ المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، ٢/٤١٠؛ بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، ٤/٣١-٣٢.
(٥) هو أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد الأهدل، كان في عصره منقطع القرين سابقاً في علوم الدين. ولد سنة ٩٨٤ هـ، وتوفي سنة ١٠٣٥. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي، ١/٤٦٤؛ مقدمة الأقمار المضيئة، إبراهيم الأهدل، ص ١٢.
(٦) الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية، ص ١٩.