252

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

صلاته ، والذين أكلوا حتى تبين لهم الحبال البيض من السود ، والذين صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغ الخبر ، وغيرها ، لم يأمر واحداً منهم بإعادة ما مضى من العبادات قبل العلم ، فكان هذا دليلاً على أن ما تركه العبد من العبادات لعدم العلم فإنه لا يعيده .

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن صيغة القاعدة لا يفهم منها الحصر ، بحيث يقال إن عدم الإعادة خاصّ بمن ترك الواجب جهلاً ، فإن هناك موانع أخرى غير الجهل تقتضي عدم الإعادة . قال شيخ الإسلام - رحمه الله - ( فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرّم : الكفر الظاهر ، والكفر الباطن ، والكفر الأصلي ، وكفر الردّة ، والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب ، أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد )(١) وإنما خصّ الجهل بهذه القاعدة ؛ لأن القول بعدم الإعادة فيه أخفى من غيره . والله أعلم .

فروع على القاعدة :

١ - من فعل محظوراً في الصلاة لم يعلم أنه محظور ، کمن کان یصلّي في أعطان الإبل ، أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه ، كالوضوء من مسّ الذكر ، ثم علم بعد ذلك بالوجوب ، فلا تلزمه الإعادة لما مضى ؛ لأن من ترك الواجب لجهله لا يعيده(٢) .

٢ - الصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك ، فإنه يتم صومه ،

(١) مجموع الفتاوى، ٢١٧/٢٢.

(٢) انظر : مجموع الفتاوى ، ٣٧/٢٣ .

266