١٤- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع
فالمرجع فيه إلى العرف(١).
معنى القاعدة :
( إنّ العرف في نظر الشريعة الإسلامية، يعدّ مستنداً عظيمَ الشأن لكثيرٍ من الأحكام العمليّة بين الناس في شتى شعب الفقه وأبوابه ، وله سلطان واسع المدى في توليد الأحكام ، وتجديدها وتعديلها ، وتحديدها ، وإطلاقها وتقييدها .
فالعرف تولّده الحاجاتُ المتجدّدةُ المتطوّرة ، ثم يكون نظاماً حاكماً تدور به وعليه عجلة المعاملات بین الناس ، ویکشف عن معاني كلامهم ومراميه ، ويرسم حدود الحقوق والالتزامات ، وينير محجة القضاء ... وقلّما يوجد بابٌ من أبواب الفقه لا يكون للعرف مدخلٌ في أحكامه ، حتى باب الجرائم والعقوبات ... )(٢) .
(١) انظر هذه القاعدة في : مجموع الفتاوى ، ٢٣٥/١٩-٢٥٩ مهم:
٢١٦/٢٢، ٥٩٦-٥٩٧، ٣٤،١١٠،٣٥،١٣/٢٤-١٣٤،٣٦-٠١٣٥
وانظر أيضاً: طريق الوصول ، ابن سعدي ، ص ١٤٧،١٢٧، ٤٢٠ رسالة في القواعد الفقهية ، ابن سعدي ؛ ص ٣١؛ القواعد والأصول الجامعة ، ابن سعدي ، ص ٣٨؛ أصول الفقه وابن تيمية ، صالح المنصور ، ٥١١/٢ .
ومن مواطن ذكر القاعدة : الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ١٧٨/١-١٨١؛ المجموع المذهب ، العلائي ، ق ٥١/ب؛ الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ٤٩/١-٤٥١ المتثور ، الزركشي، ٣٥٦/٢ - ٣٧٧؛ القواعد ، تقي الدين الحصني ، ٤٣٢٤/١ الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٩٨؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ٤٨؛ الكليات الفقهية، ابن غازي، ٣٨٢/١؛ أعلام الموقعين ، ابن قيم الجوزية، ٢٦٦،٢٢٠/١ مهم، ٣٨٢، ١٣٠/٣،١٥٤/٢.
(٢) الدخل الفقهي العام، ٨٥٠/٢-٨٥١ بتصرّف .