212

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

١٤- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع

فالمرجع فيه إلى العرف(١).

معنى القاعدة :

( إنّ العرف في نظر الشريعة الإسلامية، يعدّ مستنداً عظيمَ الشأن لكثيرٍ من الأحكام العمليّة بين الناس في شتى شعب الفقه وأبوابه ، وله سلطان واسع المدى في توليد الأحكام ، وتجديدها وتعديلها ، وتحديدها ، وإطلاقها وتقييدها .

فالعرف تولّده الحاجاتُ المتجدّدةُ المتطوّرة ، ثم يكون نظاماً حاكماً تدور به وعليه عجلة المعاملات بین الناس ، ویکشف عن معاني كلامهم ومراميه ، ويرسم حدود الحقوق والالتزامات ، وينير محجة القضاء ... وقلّما يوجد بابٌ من أبواب الفقه لا يكون للعرف مدخلٌ في أحكامه ، حتى باب الجرائم والعقوبات ... )(٢) .

(١) انظر هذه القاعدة في : مجموع الفتاوى ، ٢٣٥/١٩-٢٥٩ مهم:

٢١٦/٢٢، ٥٩٦-٥٩٧، ٣٤،١١٠،٣٥،١٣/٢٤-١٣٤،٣٦-٠١٣٥

وانظر أيضاً: طريق الوصول ، ابن سعدي ، ص ١٤٧،١٢٧، ٤٢٠ رسالة في القواعد الفقهية ، ابن سعدي ؛ ص ٣١؛ القواعد والأصول الجامعة ، ابن سعدي ، ص ٣٨؛ أصول الفقه وابن تيمية ، صالح المنصور ، ٥١١/٢ .

ومن مواطن ذكر القاعدة : الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ١٧٨/١-١٨١؛ المجموع المذهب ، العلائي ، ق ٥١/ب؛ الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ٤٩/١-٤٥١ المتثور ، الزركشي، ٣٥٦/٢ - ٣٧٧؛ القواعد ، تقي الدين الحصني ، ٤٣٢٤/١ الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٩٨؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ٤٨؛ الكليات الفقهية، ابن غازي، ٣٨٢/١؛ أعلام الموقعين ، ابن قيم الجوزية، ٢٦٦،٢٢٠/١ مهم، ٣٨٢، ١٣٠/٣،١٥٤/٢.

(٢) الدخل الفقهي العام، ٨٥٠/٢-٨٥١ بتصرّف .

226