209

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

أمّا ما كان أصل الحكم فيه الحظر فمن أمثلته:

٢ - الصيد إذا جرحه الصائد أو كلبه ثم غاب عنه، وبعد يوم أو يومين وجده فإنه يباح له، وإن جاز أن يكون قد زهقَ بسببٍ آخر أصابه؛ لأن الحكم الحادث يضاف للسّبب المعلوم لا إلى المقدّر المظنون (١).

٣ - المرأةُ والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة فالقول قولُ الرجل؛ لأن هذه المرأة لا بدّ أن تكون أكلت واكتست في الزمان الماضي، وذلك إما أن يكون من الزوج، وإما أن يكون من غيره، والأصل عدمُ غيره فيكون منه؛ لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم (٢).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/٣٢٩.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٤/٨٢٧٧.

223