192

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

(عليه العقاب)(١) .

أدلة القاعدة:

١ - ما أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

" ... فأنزل الله تعالى: ﴿لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [قال: قد فعلتُ] ... الحديث »(٢).

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: " إن الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(٣).

فروع على القاعدة:

١ - من نسيَ طهارة الخبث وصلّى ناسياً، فإن صلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه.

٢ - من تكلّم أو أكل أو شرب في الصلاة ناسياً أو مخطئاً فصلاته صحيحة.

٣ - من أكل ، أو شرب ، أو احتجم ، أو استعط ، أو أدخل إلى جوفه شيئاً

(١) المنثور في القواعد، ٢٧٢/٣-٢٧٣.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه: ١ - كتاب الإيمان ، ٥٧ - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلاّ ما يطاق ، الحديث (٢٠٠).

(٣) أخرجه ابن ماجه في: ١٠ - كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، الحديث (٢٠٤٥)، وللعلماء كلام كثير حول هذا الحديث، وقد صحّحه ابن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي ، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر ، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، وللاستزادة انظر : جامع العلوم والحكم ، ص ٤٣٢٥ إرواء الغليل، ٠١٢٣/١.

206