183

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

السابقة من وجهين :

الأول : أن الأدلّة السابقة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلاً ، وشرباً، ولبساً ، ومساً وغير ذلك ، فثبت دخول الطهارة في الحلّ تبعاً .

الثاني : إذا ثبت بالأدلّة السابقة أنّ الأصل في الأعيان جواز أكلها وشربها ، فلأن يثبت بها جواز ملابستها ومخالطتها من باب أولى ، وذلك ؛ لأنّ الطعام يخالط البدن ويمازجه . أما اللبس والمماسّة فهي تباشر البدن من ظاهره . وإذا ثبت حِلُّ مخالطة الشيء وممازجته ، فحِلُّ ملابسته ومباشرته أولى .

ويضاف إلى هذين الوجهين دليل الإجماع ، حيث قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( أن الفقهاء كلّهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن النجاسات محصاة مستقصاة ، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر )(١) .

فروع على القاعدة :

١ - الحيوانات التي أُشْکل أمرها کالزُّرافة والغیل مثلاً ، فإنها تكون مباحة بناءً على هذا الأصل .

٢ - النباتات المجهول سُميتُها تكون حلالاً طرداً للقاعدة(٢).

٣ - أنواع الأطعمة والأشربة والفواكه والحبوب ، التي تردُ إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها، ولم يثبت ضررها تكون مباحة بناء على القاعدة(٣).

(١) مجموع الفتاوى، ٢١/٥٤٢ .

(٢) انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي ، ص ٦٠ .

(٣) انظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، محمد صدقي البورنو ، ص ١١٤.

197