172

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

هذه في الجملة شروط التداخل التي ذكرت مبعثرة في كتب القواعد. وبها يتضح لنا مجال العمل بهذه القاعدة(١). ولله الحمد.

دليل القاعدة:

استدلّ الشيخ - رحمه الله - على هذه القاعدة بدليل الاستقراء للمواطن التي اجتمع فيها عبادتان، وتوفّرت فيهما شروط التداخل؛ حيث وجد أن الشارع حكم فيها بالتداخل بين العبادات. كما سيتضح من خلال الأمثلة إن شاء الله.

قال رحمه الله: (ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى...)(٢)

فروع على القاعدة:

١ - إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فالصحيح أنّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة؛ لأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى(٣).

٢ - إذا اجتمع حدث أصغر وجنابة، فإن الغسل يكفي عن الوضوء للتداخل(٤).

(١) ذكر بعض الفقهاء شروطاً أخرى غير ما تقدم، وذلك كاتحاد المجلس، وألاّ تكون إحدى العبادتين مفعولة على جهة القضاء، ولم أذكرها لأنها منتقدة، ولا يستقيم القولُ بها.

(٢) مجموع الفتاوى، ٢١١/٢٤.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١١/٢٤.

(٤) المصدر السابق.

186