Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ولا تقف عند حد؛ لأن مصالح الناس وسبلهم إليها وعلائقهم متجددة أبداً.
ينقسم العرف من حيث اتفاقه مع الشريعة أو تعارضه معها إلى صحيح وفاسد:
فالعرف الصحيح: "هو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص شرعي أو إجماع ولا تفويت لمصلحة، ولا جلب لمفسدة" كتعارفهم وقف بعض المنقولات، وتعارفهم تقديم الهدايا من الخطيب لخطيبته وعدم احتسابه من المهر والأمثلة كثيرة في ألفاظ البيع والشراء، والهبة واليمين وكل ما يجري بين الناس من الأعراف الصحيحة ويكون من نظام حياتهم وحاجاتهم.
والعرف الفاسد: كتعارف التجار على اعتبار الفوائد الربوية من الأرباح. وكتعارف الناس اليوم خروج النساء سافرات يكشفن ما يحرم شرعاً - إلا من رحم الله - ومثل لبس خاتم الذهب للرجال - دبلة الخطوبة - للدلالة على أن لابسه متزوج. وكتعارف بعض البلدان الإسلامية اختلاط النساء المتبرجات بالرجال عند عقد النكاح؛ فكلها أعراف فاسدة وغير معتبرة؛ لا يراعيها الفقيه ولا القاضي في قضيته ولا المفتي في فتواه))(٣).
(١) نظرية العرف للخياط، ص٣٦، ٣٧.
(٢) نظرية العرف للخياط ص٣٧.
(٣) رسائل ابن عابدين جـ١١٦/٢.
364