Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
كان هناك تصريح يخالف ما تعارف عليه الناس؛ لأن ما تعارف عليه الناس إنما هو من قبيل الدلالة والدلالة خلف عن الكلام الصريح عند عدمه فإذا وجد التصريح بخلاف ما تفيده تلك الدلالة لم يبق لها هذه الخلفية والنيابة في التعبير عن الإرادة وحينئذٍ يصار إلى العمل بما صرح به ويترك العرف(١).
يقول الإمام عز الدين بن عبدالسلام في «قواعده»:(٢)
«كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد ويمكن الوفاء به صح» وهذا تقييد وجيه يخرج ما لا يوافق مقصود العقد ولا يمكن الوفاء به؛ فلا يعتبر ولو صرح به المتعاقدان: بيانه كما مثل به العز رحمه الله أنه: «لو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة لزمه ذلك».
ولو شرط عليه أن يعمل شهراً في الليل والنهار بحيث لا ينام ليلاً ونهاراً فالذي أراه بطلان هذه الإجارة، لتعذر الوفاء به؛ فكان ذلك غرراً لا تمس الحاجة إليه(٣).
ويقول شارح مجلة الأحكام العدلية:(٤)
«إن العرف حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص أو شرط لأحد
(١) التعبير عن الإرادة لوحيد الدين سوار ص٢٠٨.
(٢) جـ١٨٦/٢.
(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام رحمه الله ص١٧٨، ١٧٩ جـ٢.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر المادة رقم ٣٧.
360