Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
((ورعايةً لهذا الشرط يجب تفسير حجج الأوقاف والوصايا والبيوع والهبات ووثائق الزواج وما يرد فيها من شروط واصطلاحات على عرف المتصرفين الذي كان موجوداً في زمانهم، لا على عرفٍ حادث؛ فلو أن شخصاً وقف سنة ألف من الهجرة ضيعة على علماء الشريعة وكان المتبادر من كلمة العلماء من لهم خبرة كافية بعلوم الدين واللغة العربية وإن لم يحمل شهادة علمية أو غيرها، ثم حدث عرف في هذا الزمان يطلق هذا اللفظ على حَمَلَةِ الشهادة العلمية لا غيرهم، ورفعت دعوى من العلماء الذين لم يحصلوا على هذه الشهادة فمن له النظر في هذه الدعوى يفسر هذا اللفظ بالعرف الذي كان مستمراً وقت إنشاء الوقف، وهو كل من حاز صفة العلم، ولا يحمله على العرف الحادث(١).
الشرط الثالث: أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو الأصل قطعي في الشريعة: أي أن العرف لا يكون معتبراً في التشريع إذا خالف النص الشرعي من كتاب أو سنة لذا رأينا بعضهم يعبر عن هذا الشرط بقوله أن لا يكون العرف مخالفاً للنص الشرعي من كتاب أو سنة. ومعنى هذا الشرط أن تكون عادات الناس موافقة للأحكام التي أفادتها الأدلة فلو خالفتها بطل اعتبارها؛ كتعارف الناس شرب الخمر ولعب الميسر ومشي النساء وراء الجنائز وإضاءة الشموع على المقابر وكشف بعض العورة،
(١) العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة ص ٦٥ بتصرف يسير.
358