Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
معنى هذه القاعدة في الاصطلاح الشرعي: ((أن العادة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي أي أن للعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة(١).
أما عن مأخذ هذه القاعدة فهي مأخوذة من الحديث الشريف القائل: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حَسَنٌّ ... )) الحديث. قال العلائي عن هذا لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه، أخرجه أحمد في ((مسنده)) من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبونُعَيْم في ((الحلية))، وعند البيهقي في ((الاعتقاد)) من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه(٢).
(١) شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ص ١٦٥، دار الغرب الإسلامي لبنان.
(٢) انظر: كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني وانظر تعليقنا على الحديث في كتاب الرهص والوقص لمستحلي الرقص، طبع دار بلنسية، الرياض. وانظر: السلسلة الضعيفة ٥٣٣ للألباني.
337