327

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

من المسائل والحوادث الجديدة؛ ذلك لأنه يتضمن كثيراً من المسائل التي تتمتع بسعة ومرونة بجانب كونها محيطة بكثير من الفروع والمسائل.

فمن أمعن النظر في هذه القاعدة ولم ينكر «تغير الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بتغير الزمان»، أدرك سعة آفاق الفقه الإسلامي وكفاءته الكاملة لتقديم الحلول الناجعة للمسائل والمشاكل المستحدثة وصلاحيته لمسايرة ركب الحياة، ومناسبته لجميع الأزمنة والأمكنة وهذا من أعظم عوامل القابلية للخلود في مباني الشريعة وفقهها، وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء عليها أحكاماً كثيرة.

يقول الشاطبي رحمه الله :

«لولا أن اطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله فضلاً عن التعرف على فروعه، لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة، ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي».(١)

ويقول ابن عابدين في رسائله:

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يُدار

ويقول رحمه الله: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه

(١) الموافقات جـ٢/٢٠٥.

327