318

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الصورة الثانية: الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الإطعام فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً في أصح أقوال العلماء.

الصورة الثالثة: المريض العاجز عن استعمال الماء فهذا حكمه حكم العادم، وينتقل إلى بدله كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. وضابط هذا ((إن المعجوز عنه في ذلك كله إن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه)) ...

والخلاصة:

أنه يفرق بين العجز والاستطاعة، وبين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب فليسا سواءً بل متى عجز ببعض البدن لم يسقط عنه حكم البعض الآخر. وعلى هذا إذا كان بعض بدنه جريحاً وبعضه صحيحاً غسل الصحيح وتيمم للجريح على المذهب الصحيح ونظيره إذا ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غسل الباقي؛ ((وذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور)) ونظير ذلك كله جميع الأمثلة والشواهد والتطبيقات التي تتفرع عن هذه القاعدة والتي ستأتي قريباً - إن شاء الله - أما إذا عجز عن بعض الواجب فضابطه:

أنه إذا كان جزء هذا الواجب عبادة مشروعة لزمه الإتيان به أي يجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف بناءً على أن: ((الميسور لا يسقط بالمعسور)) كمن قدر على بعض مناسك الحج وعجز عن بعضها لزمه فعل ما يقدر عليه، ويُستناب عنه فيما عجز عنه.

318