308

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - من صال عليه حيوان فقتله؛ دفاعاً عن نفسه، يضمن قيمته لصاحبه وقال الحنابلة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه كما في أكل حيوان حال المخمصة؛ ليحي به نفسه.

٣ - إذا انتهت مدة عقد الإيجار لسفينة مأجورة كانت وسط عرض البحر، أو أرض مزروعة مأجورة. أو انتهت مدة الإعارة لأرض معارة للزراعة، فإن مدة الإجارة أو الإعارة تمدد للضرورة؛ لإدراك الزرع ونضجه، على أن يدفع المستأجر أو المستعير أجر المثل عن المدة المذكورة.

٤ - من أكره بملجيء على إتلاف مال الغير فإن ضمان قيمة المال على من باشر الإكراه؛ لأنه أولى من الفاعل بتحمل التبعة.

٥ - لو انتهت مدة إجازة الظئر (المرضعة) وقد صار الرضيع لا يأخذ ثدي غيرها، ولم يستغن بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه ولكن بأجرة المثل.

٦ - لو علق طلاق زوجته على فعل نفسه الذي لابد منه، وكان التعليق في الصحة والشرط في المرض؛ يكون فاراً وترث؛ لأن اضطراره إلى فعل مالابد منه لا يبطل حق زوجته في الإرث فترث.

٧ - لو أشرفت سفينة على الغرق؛ فألقى الملاح متاع غيره ليخفف حمولتها ضمنه.

308