Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
أما إذا كان الإكراه ناقصاً: فالضمان على المكرّه فقط لحرمة التعدي على مال الغير بغير حق والمكره بالقيد أو الحبس لا يعتبر إكراهه؛ لأن اختياره باقٍ، ولأن إتلاف مال الغير من المحظورات الشرعية التي يحرم الإقدام عليها ولا يرخص فيها إلا تحت تأثير الإكراه التام والامتناع عنها أفضل.
ولسائلٍ أن يقول: كيف يصل الحق إلى مستحقه؟ بمعنى أن المتضرر من يطالب؟ هل يطالب المكرِه إذا كان الضمان عليه؟ أم يطالب المكره؟ والقاعدة في ذلك أن كل موطن يضاف فيه الفعل إلى الآمر؛ فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون مع المأمور أي تقام الدعوى من المتضرر على المأمور لا على الآمر؛ فيُضَمَّن المأمور أولاً لأنه مباشر ثم يرجع على الآمر (١) والله أعلم.
والأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة كثيرة منها(٢):
١ - من اضطر بسبب الجوع الشديد إلى طعام الغير فله أن يأخذه جبراً عنه ولكن يضمن قيمته بعد زوال وصف الأضطرار.
(١) القواعد والفوائد الأصولية ص٤٣ لابن اللحام الحنبلي مطابع السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ/ مصر، والمدخل الفقهي العام جـ٩٩٦/٢، ٩٩٧، ١٠٤٢، ١٠٤٤ والموسوعة الفقهية جـ٢٢٦/١.
(٢) راجع في هذه الأمثلة: القواعد لابن رجب الحنبلي ص٣٦، ٣٧، ٢٨٦، ٢٨٧ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص٤٣، ٤٤، الفروق للقرافي المالكي جـ٩٥/١، جـ٩/٤ والمدخل جـ١٠٤٤/٢ وشرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حیدر ص٤٣ مادة ٣٣.
307