302

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

القيمة حتى ولو كان الشيء المستهلك مثلياً(١).

ب - ويرى المالكية أن ضمان ذلك لا يلزم(٢).

جـ ـ وفرق ابن تيمية بين الفقير والغني فقال: إن الفقير لا يجوز أخذ العوض منه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط(٣).

د - وفي رواية للحنابلة: أن المضطر لا يلزم بقيمته إذا أخذه قهراً ويلزم إذا دفعه إليه صاحبه بإرادته(٤).

هـ ـ وقال المالكية في الأظهر والأشهر عندهم: يضمن قيمة الشيء المملوك للغير الذي حافظ به على نفسه من الهلاك(٥).

و - ويرى بعض أصحاب داود الظاهري(٦): أنه يجوز للمضطر أن يأكل من طعام غيره قدر ما تزول الضرورة، ولا ضمان عليه في ذلك.

والصحيح: أنه يجب على المضطر أن يضمن بدل ما أكله من طعام لغيره القيمة في المتقوم والمثل في المثلي: سواء أقدر على

(١) رد المحتار لابن عابدين جـ٥/٢٣٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة جـ٤/٢١١ والمهذب جـ١/٢٥٠ وإعلام الموقعين جـ٢/٢٥.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٢/٢٢٦ والقوانين الفقهية لابن جزي/ ١٧٣.

(٣) الإختيارات الفقهية/ ١١٩.

(٤) رد المحتار لابن عابدين جـ٥/٢٣٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة جـ٤/٢١١ والمهذب جـ١/٢٥٠ وإعلام الموقعين جـ٢/٢٥.

(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٢/٢٢٦ والقوانين الفقهية لابن جزي/ ١٧٣.

(٦) المحلى جـ٨/ ٣٨١.

302