Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
يكون لكل فرد تشريع خاص به بخلاف الضرورة فإنها نادرة وقاسرة(١).
للعمل بمقتضى الحاجة شروط إليك بيانها:
١ - أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال(٢). فالضروريات أعلى رتب المقاصد وتعتبر أصلاً لما عداها من الحاجيات والتحسينيات التي تعتبر مكملة للأصل ومن شرط اعتبار الأدنى أن لا يعود على الأصل بالإبطال؛ فأصل البيع مثلاً ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع. والجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه مع أن الجهاد ضروري والوالي فيه ضروري والعدالة في الوالي مكملة للضرورة والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر؛ ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي ﷺ حيث قال:
«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً»(٣).
ومثله جارٍ في الاطلاع على العورات للمداواة والصلاة خلف ولاة السوء وهكذا.
بأن يكون سبب الحاجة موجوداً فعلاً وليس منتظراً فالسفر مثلاً
(١) المدخل الفقهي العام المرجع السابق.
(٢) الموسوعة الفقهية ج٢٥٢/١٦ والموافقات جـ١٣/٢، ١٤، ١٥، ١٦.
(٣) سنن أبي داود جـ٣/ ٤٠.
290