270

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

وزالت الحاجة رجع الأمر إلى أصله فأباح لهم الادخار والانتفاع كما كانوا قبل ذلك))(١).

٦ - فروعها وأمثلتها الفقهية:

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

((المدين إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على ايفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً)(٢). ((ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر))(٣) ((وفي الطهارات يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه))(٤)، ويباح للمرأة المعتدة عدة وفاة عن زوجها أن تخرج من بيتها أثناء العدة إذا اضطرت لاكتساب معيشتها(٥)، ومنها: قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه(٦)، ومنها: جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً لشعائر الإسلام من الضياع (٧)، ومنها: جواز دفع السارق أو الباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو

(١) المدخل الفقهي العام جـ٢/ ٩٩٤، ٩٩٥.

(٢) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.

(٣) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.

(٤) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.

(٥) رسائل ابن عابدين جـ١٢٥/٢، ١٢٦ ونظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.

(٦) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.

(٧) رسائل ابن عابدين جـ١٢٥/٢، ١٢٦.

270