Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
وزالت الحاجة رجع الأمر إلى أصله فأباح لهم الادخار والانتفاع كما كانوا قبل ذلك))(١).
من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:
((المدين إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على ايفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً)(٢). ((ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر))(٣) ((وفي الطهارات يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه))(٤)، ويباح للمرأة المعتدة عدة وفاة عن زوجها أن تخرج من بيتها أثناء العدة إذا اضطرت لاكتساب معيشتها(٥)، ومنها: قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه(٦)، ومنها: جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً لشعائر الإسلام من الضياع (٧)، ومنها: جواز دفع السارق أو الباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو
(١) المدخل الفقهي العام جـ٢/ ٩٩٤، ٩٩٥.
(٢) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.
(٣) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.
(٤) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.
(٥) رسائل ابن عابدين جـ١٢٥/٢، ١٢٦ ونظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.
(٦) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٢٢.
(٧) رسائل ابن عابدين جـ١٢٥/٢، ١٢٦.
270