Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
حضرة(١) الأضحى في زمان رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ((ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي)) قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله ﷺ: لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون(٢) منها الوَدْكَ(٣) ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله ﷺ: ((وما ذاك؟)) أو كما قال. قالوا: يا رسول الله نَهَيْتَ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله ﷺ: ((إنما نهيتكم من أجل الدَّافَّة التي دَفَّتْ عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا))(٤).
ففي الآيات الثلاث السابقة دليل على القاعدة الأولى والثانية؛ حيث إن الله سبحانه خفف عن المؤمنين في حال الخوف؛ فأباح لهم قصر الصلاة وتغيير كيفية أدائها، وشرع لهم صلاة الخوف وهذا ما جاء في الآيتين الأوليين.
وأما الآية الثالثة ففيها دليل القاعدة الثانية ((إذا اتسع الأمر ضاق)) حيث أمر الله سبحانه المؤمنين عند الاطمئنان وزوال حالة الخوف باتمام الصلاة وأدائها على كيفيتها الأصلية(٥).
وفي الحديث: ((نهى النبي ﷺ: عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أو فوق الثلث لما ضاق الأمر للحاجة؛ فلما اتسع الأمر
(١) حضرة الأضحى: أي وقت حضور عيد الأضحى.
(٢) تقول: جَمَلْتُ الشحم إذا أَذَبْتَه واستخرجتَ دهنه.
(٣) الوَدَك: الشحم: النهاية لابن الأثير الجزري جـ١/٢٩٨ ط دار إحياء السنة/ لعيسى البابي الحلبي بمصر.
(٤) صحيح مسلم ١٩٧١، سنن أبي داود ٢٨١٢ وغيرهما.
(٥) الوجيز ص١٤١، ١٤٢ والمدخل الفقهي العام جـ٩٩٤/٢، ٩٩٥.
269