263

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

١٣ - ما يتصل بها من مسائل وما يتخرج عليها من أحكام خلاف ما سبق:

وللقاعدة أمثلة أخرى زيادة على ما سبق منها: جواز أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه.

ومنها: جواز دخول المنازل بغير إذن أصحابها في حالات الضرورة كالدخول لقتال العدو منها أو لأخذ متاع ساقط فيها أو لإصلاح مجرى ماء له حق في إمراره منها، أو لإلقاء القبض على المفسدين أو المجرمين المختفين فيها وذلك إذا لم تكن هناك سلطة منصفة؛ ومنها: جواز دفع الصائل حيواناً كان أم إنساناً إذا هجم على الشخص حتى ولو أدى إلى قتله. ومنها: جواز إتلاف شجر الأعداء، وتخريب ديارهم وتحريقهم وتغريقهم وضربهم بوسائل القتل الثقيلة إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة الحربية لذلك؛ لدفع عدوانهم أو الظفر بهم. ومنها: جواز اتخاذ وسائل منع الحمل لتنظيم النسل وذلك من أجل المحافظة على حياة الأم وصحتها أو عدم إهمال تربية الأولاد وعدم العناية بهم ويكون بعد الرجوع إلى أهل العلم الشرعي واستشارة ذوي الاختصاص من الأطباء ورضا الزوجين بذلك. ففي كل ما تقدم من الأمثلة يتبين أن المضطر يتناول من المحظور بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه ولا يشترط تحقيق الهلاك بالامتناع عن المحظور بل يكفي أن يكون الامتناع مفضياً إلى وهن لا يحتمل أو آفة صحية. والميزان في

263