257

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الإكراه عليه بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء مع اطمئنان القلب بالإيمان بدليل قوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدٍ إِيمَنِهِ: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌّ بِالْإِيمَنِ﴾(١).

فقد تضمنت الآيات السابقة استثناء حالة الضرورة حفاظاً على النفس من الهلاك والاستثناء من التحريم إباحة. قال الجصاص في أحكام القرآن:

((قد ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآيات وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة وهو قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِّرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٢) فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها(٣)).

وبهذا يتضح: أن اللجوء إلى المحظور عند الاضطرار والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مما عفا الله العباد عنه وسوغه لهم بإنزال آیات مبینات. فهذه القاعدة تعتبر من الأصول المحكمة الأصيلة في بناء الفقه الإسلامي وهي دليل في ذاتها على مرونة الفقه ومدى صلاحيته واتساعه لحاجات الناس، والله أعلم.

ب - الأدلة من السنة النبوية:

الأحاديث النبوية المروية في حال ((الضرورة)) منها حديثان في

(١) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.

(٣) أحكام القرآن للجصاص جـ١٥٦/١ ط الثانية؛ دار المصحف بالقاهرة.

257