Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
شرعاً عن فعله. فكل ممنوع في الإسلام ما عدا حالات الكفر والقتل والزنا يستباح فعله عند الضرورة إليه، بشرط أن لا ينزل منزلة المباحات والتبسطات فيتناول المضطر من الحرام بمقدار دفع السوء والأذى(١).
وهذه القاعدة مفرعة على قاعدتي ((لا ضرر ولا ضرار)) و ((المشقة تجلب التيسير)) لكن إدراجها تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) أوفق؛ لأنها أكثر لصوقاً بها إذ أن كلاً من ((المشقة)) و((الضرورة)) يطلق على ما يطلق عليه الآخر وكلاهما لون من ألوان الحرج والعسر المستدعي للتخفيف والتيسير على المكلف. قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: ((الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصالحها كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها))(٢).
دليل هذه القاعدة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.
أما الآيات القرآنية فهي خمس: منها آية خاصة نص فيها
(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٢٦.
(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ٢/٩.
254