230

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء؛ ويعبر عنها بالمشقة المتجاوزة للحدود العادية فهذه المشقة هي المنفية بالنصوص، والداعية إلى الترخيص والتخفيف بمقتضى القاعدة التي معنا «المشقة تجلب التيسير».

المرتبة الثانية: مشقة خفيفة: كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس، أو سوء مزاج خفيف؛ فهذا لا أثر له، ولا التفات إليه لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.

إذن: فالمشقة المقبولة لدى القيام بالأحكام تتفاوت نظراً إلى تفاوت الأحكام نفسها: فرب حكم شرعي جل مصلحته مرتبط بما فيه من المشقة والجهد كالقصاص والحدود وطلب العلم والرحلة فيه والصبر عليه.

فمثل هذه المشقة لا أثر لها في التيسير والتخفيف، وإنما المشقة التي أنيط بها ذلك هي: ما كانت فوق الحد المعتاد بسبب طاريء.

الفائدة الثانية: إن مقصود الشارع من رفع المشقة عن المكلف في الجملة إنما يعتبر: إذا كانت المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال العادية وحصل بها فساد ديني أو دنيوي «وكذلك إذا كانت المشقة في موضع لا

230