229

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

وجواب ذلك أن المشاق: ضربان(١):

الضرب الأول: مشقة لا تنفك العبادة عنها غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها غالباً، وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم، والرحلة فيه، وكذلك المشقة في رجم الزناة، وإقامة الحدود على الجناة وكمشقة العمل واكتساب المعيشة فلكل من هذه التكاليف والواجبات نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درجتها، فهذه لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات ولا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكاليف المشروعة عنها؛ لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات وهذا الضرب من المشقة يعبر عنه بالمشقة الطبيعية في الحدود العادية.

والخلاصة: أن هذه المشقة لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيف؛ لأن التخفيف فيه عندئذٍ إهمال وتفريط.

الضرب الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالباً وهي على مراتب :

المرتبة الأولى: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على

(١) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام جـ١١:٩/٢ والموافقات للشاطبي ص٨٧ وما بعدها والمدخل الفقهي العام حـ٩٩٢/٢، ٩٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٢.

229