211

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الشهادة عنه(١).

ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:

((ما لو أقر شخص في مرض موته بدين يزاحم بقية الديون الناشئة في حال الصحة وتركته ضيقة فإن ديون الصحة تكون مقدمة أي أنها تستوفى قبل الديون التي ليس لها بينة؛ سواء الإقرار في مرض الموت(٢).

(فلو كان الاحتمال لا دليل عليه لا عبرة له كما لو كان الإقرار في حال الصحة؛ فإنه تصرف طبيعي؛ فينفذ ولا تقدح فيه هذه الاحتمالات؛ لأنها عندئذٍ مجرد توهم(٣).

(١) المدخل الفقهي العام.

(٢) المهذب جـ١٤٤/١، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٣٣/٥ - ٣٤، وتخريج الفروع على الأصول ص٢١٢، ٢١٣.

(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٩٧.

216