Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
الشهادة عنه(١).
ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:
((ما لو أقر شخص في مرض موته بدين يزاحم بقية الديون الناشئة في حال الصحة وتركته ضيقة فإن ديون الصحة تكون مقدمة أي أنها تستوفى قبل الديون التي ليس لها بينة؛ سواء الإقرار في مرض الموت(٢).
(فلو كان الاحتمال لا دليل عليه لا عبرة له كما لو كان الإقرار في حال الصحة؛ فإنه تصرف طبيعي؛ فينفذ ولا تقدح فيه هذه الاحتمالات؛ لأنها عندئذٍ مجرد توهم(٣).
(١) المدخل الفقهي العام.
(٢) المهذب جـ١٤٤/١، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٣٣/٥ - ٣٤، وتخريج الفروع على الأصول ص٢١٢، ٢١٣.
(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٩٧.
216