Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ونبحث فيها المسائل التالية:
١ - وجه تفرعها عن قاعدة: اليقين لا يزول بالشك واندراجها تحتها.
٢ - تعريف الظن والفرق بين الظن المعتبر والظن الملغي.
٣ - معنى القاعدة.
٤ - أمثلة من فروعها في جميع أبواب الفقه.
٥ - ما يستثنى من هذه القاعدة.
٦ - العلاقة بين هذه القاعدة وقاعدة الأمور بمقاصدها.
تعد قاعدة ((لا عبرة بالظن البين خطؤه)) من القواعد المتفرعة عن قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) والمندرجة تحتها؛ ذلك ((لأن المجتهد في المسائل الظنية من تصرفات وأقوال وأفعال إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر؛ لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنياً على ظن خاطيء، والظن الخاطيء لا يزيل اليقين الراجح)) (١).
الظن: اسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أدت إلى العلم
(١) الوجيز ١٠٢٣ ((بتصرف)).
197