195

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٤ - الفرق بين ((الوهم)) و((الظن)) و((غالب الظن)) و((الشك)):

الوهم: احتمال عقلي مرجوح بعيد نادر الحصول ولا دليل عليه ولا عبرة به. وهو باطل لا يعمل به ولا يترتب عليه حكم.

والظن: اعتقاد الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر.

وغالب الظن: رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحاناً مطلقاً يطرح معه الجانب الآخر.

والشك: تساوي الاحتمالات دون رجحان لأحدها(١).

فإذا اشتبهت القبلة على رجل فصلى إلى جهة بدون تَحَرِّ واجتهاد؛ لا تصح صلاته؛ لأن الصلاة والحالة هذه قد بنيت على مجرد الوهم بخلاف ما لو تحرى وصلى مع غلبة الظن؛ فتصح صلاته وإن أخطأ القبلة.

وبهذا يعلم أن غالب الظن في قوة اليقين. والظن معتبر في مواطن والشك قد يزال به حكم اليقين كما سبق بيانه.

ولكن الوهم لا اعتبار له ولا اعتداد به في جميع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وقضاء وشهادة وجنايات وحقوق ... إلخ.

وهذا خير برهان على عدل الشريعة الإسلامية إذ لا مجال فيها

(١) غمز عيون البصائر جـ١٤٠/١، المحصول للرازي جـ١ ق١ ص١٠١، والقواعد الفقهية للندوي ص٣١٩.

195