181

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

١٣ - قاعدة: لا ينسب لساكت قول

ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان

ونبين فيه ما يأتي:

  1. الأصل في التعبيرات في الفقه الإسلامي.

  2. تعليل إدراج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

  3. معنى السكوت وأقسامه وأمثلة كل قسم.

  4. الأمثلة الفقهية على عدم الاعتداد بالسكوت.

  5. السكوت الملابس وحكمه وبم يسمى عند الأصوليين.

  6. صور السكوت الملابس والاعتداد به.

  7. لا ينسب لساكت قول أصل والاعتداد به مسائله محصورة بالاستقراء.

  8. الحالات التي يعتد فيها بالسكوت وأمثلتها.

١ - الأصل في التعبيرات في الفقه الإسلامي:

الأصل في التعبيرات في الفقه الإسلامي أن تكون باللفظ فاللفظ مرآة مطابقة، وسفير صادق، وصدى لشخصية الإنسان وكيانه، وهي كاشف لا يخطئ تبرز شخصية صاحبها وتبين عما يكنه في نفسه وتظهر عما يختلج في ضميره وهي نافذة تطل منها النفس بمظاهرها الثلاثة: العاطفية، والعقلية، والإرادية. وإن شئت فقل هي: الميزان الحساس الذي يكشف عن الحالة النفسية لدى اللافظ. ولما كان للألفاظ هذه القيمة كان الكلام هو الأداة الرئيسة لتبادل الأفكار، وهو الوسيلة الأصلية للتعبير عن

181