Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
مقيدٌ بقيد نصاً، ومنه ما يكون مقيداً بالعرف والعادة، فحين الإطلاق إذا انصرف اللفظ إلى قيده المتعارف فهو تقييد من المتكلم دلالة بحسب العرف، كمن قال لآخر: اشتر لي لحماً - والمتعارف عندهم لحم الإبل مثلاً - فلا يجوز شراء لحم الضأن، وأما إذا صرح بعدم إرادة القيد كما لو قال: اشتر لي لحم ضأن أو بقر؛ فلا اعتبار للدلالة المتعارفة بمقابلة الصريح. وكذلك إذا شهدت البينة أن شراء الخارج كان قبل شراء ذي اليد كان الخارج أولى؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة فكان أولى منها إذ أن البينة صريح واليد دلالة ... فيتضح مما سبق: أن الصراحة كما تكون راجحة على الدلالة تكون راجحة أيضاً على العرف والعادة؛ إذ أن العرف والعادة من قبيل الدلالة مثال ذلك أيضاً إضافة إلى ما تقدم: أن العملة المعروفة الآن في المملكة العربية السعودية هي الريال السعودي فلو جرى عقد البيع بين البائع والمشتري على ريال بحريني؛ لا يحمل الريال الذي جرى الاتفاق عليه على الريال السعودي. وأما إذا عقد البيع على ((ريال)) بدون تعيين نوعه من السعودية أو ما يماثلها من البلاد الأخرى فينصرف في هذه الحالة إلى المتعارف وهو الريال السعودي.
ويستثنى من هذه القاعدة:
ما إذا كانت الدلالة دلالة الشرع فتكون والحالة هذه أقوى من الصريح لأن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام العبد؛ لعدم
179