174

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

١٢ - قاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

ونبحث فيها المسائل التالية :

  1. مجال هذه القاعدة.

  2. وجه إدراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

  3. تعريف الدلالة وأمثلتها.

  4. الأصل في تقسيم التعبيرات إلى صرائح وكنايات.

  5. تعريف الصريح وأحواله مع الدلالة.

  6. أحوال الصريح مع الدلالة وأمثلته.

  7. أمثلة اعتبار الصريح وإلغاء الدلالة.

  8. الصريح مقدم على العرف والعادة.

  9. ما يستثنى من هذه القاعدة.

١ - مجال هذه القاعدة:

هذه القاعدة تعد إحدى القواعد التابعة للنظرية الفقهية: ((التعبير عن الإرادة)).

لذا فإن مجالها في الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول، وإذن ومنع، ورضى ورفض، ونحو ذلك(١).

٢ - وجه إدراجها تحت قاعدة: ((اليقين لا يُزال بالشك)):

هذه القاعدة داخلة تحت قاعدة ((اليقين لا يزال بالشك)) وفرع

(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٢/ ٩٧٢ مادة ٥٨٠.

174