Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
بقاعدة الاستصحاب في هذه المسألة وأن اختلاف الدين أي سبب الحرمان من الإرث هو موجود بالحال وبالاستصحاب المقلوب ((وهو أن الشيء على حالته الحاضرة يحكم أنه كان عليها في الزمان الماضي ما لم يوجد دليل يغيرها)) بهذا الاستصحاب المقلوب تعتبر الزوجة في الزمن السابق مسلمة أيضاً))(١).
٣ - وخرج عنها أيضاً فيما ((لو قال شخص لغيره قطعت يدك وأنا صغير فقال المُقرَ له بل قطعتها وأنت كبير كان القول للمقِر لأنه ينفي الضمان مع أنه تبعاً للقاعدة يكون القول للمُقَر له؛ لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته(٢))) والحاصل أن طلب الضمان وطلب الحكم بناء على الإقرار أصبح خارجاً عن قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته لمعارضة قاعدة ((الأصل براءة الذمة)) لها في هذه المسائل(٣).
(١) درر الحكام ص٢٦.
(٢) درر الحكام المرجع السابق.
(٣) درر الحكام المرجع السابق.
152