152

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

بقاعدة الاستصحاب في هذه المسألة وأن اختلاف الدين أي سبب الحرمان من الإرث هو موجود بالحال وبالاستصحاب المقلوب ((وهو أن الشيء على حالته الحاضرة يحكم أنه كان عليها في الزمان الماضي ما لم يوجد دليل يغيرها)) بهذا الاستصحاب المقلوب تعتبر الزوجة في الزمن السابق مسلمة أيضاً))(١).

٣ - وخرج عنها أيضاً فيما ((لو قال شخص لغيره قطعت يدك وأنا صغير فقال المُقرَ له بل قطعتها وأنت كبير كان القول للمقِر لأنه ينفي الضمان مع أنه تبعاً للقاعدة يكون القول للمُقَر له؛ لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته(٢))) والحاصل أن طلب الضمان وطلب الحكم بناء على الإقرار أصبح خارجاً عن قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته لمعارضة قاعدة ((الأصل براءة الذمة)) لها في هذه المسائل(٣).

(١) درر الحكام ص٢٦.

(٢) درر الحكام المرجع السابق.

(٣) درر الحكام المرجع السابق.

152