Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيناً(١).
هذه القاعدة: مأخوذة من قاعدة: ((ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقينٍ مثله)).
معنى اليقين هنا هو ((الاستصحاب لما تيقن في الماضي وهو الأصل وأطلق عليه اليقين مجازاً(٢)، ((والمراد من الشك هو: الشك الطاريء بعد حصول اليقين)).
لما كانت الأحكام الفقهية تبنى على الظاهر، والوصول إلى اليقين يتعذر في كثير من الأحيان لذا جوز الشرع اعتبار ((الظن الغالب: الذي تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب))(٣) ((فلو سافر إنسان بسفينة مثلاً وثبت غرقها فيحكم بموت هذا الإنسان؛ لأن موته ظَنٍّ غالب، والظن الغالب بمنزلة اليقين))(٤).
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص ٢٠.
(٢) القواعد الفقهية للندوي ص٣٢٤، ٣٢٥.
(٣) القواعد للمَقَّرِي جـ٢٤١/١ تحقيق أحمد بن حميد. طبع ونشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ص ١٠.
109