٢ - (مادة ٢٧): ((من أَتلف نَفْساً أو أَفسد عبادةً لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه؛ وإن كان النفع يعود إلى غيره، فعليه الضمان))(١).
ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب تحت هذه القاعدة : ((الحامل والمرضع إذا أَفطرتا خوفاً على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإن أَفطرتا خوفاً على ولديهما، فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب))(٢).
٣ - (مادة ٦٣): ((من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به))(٣).
منها: ((الفسخ بالخيار يملكه من يملك بالخيار بغير علم الآخر عند أكثر الحنابلة))(٤).
٤ - (مادة ١٠١): ((من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإِتيان بنصفيهما معاً فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف))(٥).
يتخرج على ذلك مسائل: منها: ((لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة فإنه يجزىء على المشهور))(٦).
٥ - (مادة ١٣٤): ((المنع أسهل من الرفع))(٧).
وقد تناولت كل ذلك استكمالاً لمسيرة الموضوع؛ واكتفيت بالاختصار تفادياً للتكرار لما سبق عند دراسة قواعد الإِمام ابن رجب.
(١) المجلة: ص ٨١.
(٢) انظر: ابن رجب: القواعد: ص ٣٧.
(٣) ((المجلة)): ص ٨٨.
(٤) ابن رجب: القواعد: ص ١١٦.
(٥) ((المجلة)): ص ٩٥.
(٦) ابن رجب: القواعد: ص ٢٢٩.
(٧) ((المجلة)): ص ١٠٠.