264

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

٢ - (مادة ٢٧): ((من أَتلف نَفْساً أو أَفسد عبادةً لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه؛ وإن كان النفع يعود إلى غيره، فعليه الضمان))(١).

ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب تحت هذه القاعدة : ((الحامل والمرضع إذا أَفطرتا خوفاً على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإن أَفطرتا خوفاً على ولديهما، فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب))(٢).

٣ - (مادة ٦٣): ((من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به))(٣).

منها: ((الفسخ بالخيار يملكه من يملك بالخيار بغير علم الآخر عند أكثر الحنابلة))(٤).

٤ - (مادة ١٠١): ((من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإِتيان بنصفيهما معاً فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف))(٥).

يتخرج على ذلك مسائل: منها: ((لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة فإنه يجزىء على المشهور))(٦).

٥ - (مادة ١٣٤): ((المنع أسهل من الرفع))(٧).

وقد تناولت كل ذلك استكمالاً لمسيرة الموضوع؛ واكتفيت بالاختصار تفادياً للتكرار لما سبق عند دراسة قواعد الإِمام ابن رجب.

(١) المجلة: ص ٨١.

(٢) انظر: ابن رجب: القواعد: ص ٣٧.

(٣) ((المجلة)): ص ٨٨.

(٤) ابن رجب: القواعد: ص ١١٦.

(٥) ((المجلة)): ص ٩٥.

(٦) ابن رجب: القواعد: ص ٢٢٩.

(٧) ((المجلة)): ص ١٠٠.

264