256

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

بخط يوسف بن عبد الهادي ما لفظه: «يقال إنه لابن قاضي الجبل، وطريقة هذا الكتاب ذكر القاعدة أولاً. مثاله أن يقول: الجائز واللازم، ثم يفرّع على هذه القاعدة بقوله: الوكالة تصرُّف بالإِذن، ومن المعلوم أنه ليس لازماً، لا من طرف الآذن ولا من طرف المأذون له، بل لكل واحد منهما أن يفعل وأن لا يفعل ابتداء واستدامة، وقد يكون في بعض المواضع في الخروج عن الوكالة ضرر، فيخرج خلاف. كما لو وكله في بيع الرهن ليس له عزله في قوله، وفي الوصية ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي في قول، فهو يشبه من وجه العقود اللازمة، يُخَيَّرُ في ابتدائها ولا يُخَيَّرُ بعد انعقادها ولزومها.

ثم إنه يقول: ما ثبت للضرورة والحكم يُقَدَّر الحكم بقدرها، ثم يفرع على هذه القاعدة قوله: من وجب عليه أمر لدفع ضرر إذا زال الضرر لم يلزمه عوض، مثل نفقة القريب إذا مضى الزمان، ومثل المضارب إذا فعل ما عليه فعله، ليأخذ أجرته لأن دفع الأجرة إنما كان لتحصيل المقصود وقد حصل، فلا يعِوَضَ. انتهى»(١).

***

٣ - «تقرير القواعد وتحرير الفوائد»، المشهور بـ «القواعد»،

لابن رجب الحنبلي (٧٩٥هـ):

المؤلف: هو العلامة الحافظ عبد الرحمن بن شهاب بن أحمد بن أبي أحمد رجب، الملقب بزَيْن الدين وجمال الدين، المكنى بأبي الفرج، البغدادي، ثم الدمشقي، الشهير بابن رجب الحنبلي.

وكان من الوعاظ الناصحين والدعاة المخلصين إلى الله. قال ابن العماد منوّهاً بمجالسه:

(١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (ط. دار إحياء التراث العربي): ص ٢٣٦.

256